سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

236

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

است . قوله : من غير اتباعه به : ضمير مجرورى در [ اتباعه ] به خلع و در [ به ] به طلاق راجع است . قوله : ذهب اليه : ضمير مجرورى در [ اليه ] به وقوع خلع بدون اتباع به طلاق راجع است . قوله : لصحيحة محمد بن اسماعيل بن نوح بن بزيع : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 493 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن ، از احمد بن محمد بن عيسى ، از محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سئلت ابا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة تبارىء زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك او تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه و ان شاءت ان يردّ اليها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت . فقلت : فانّه قد روى لنا انّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ؟ قال : ليس ذلك اذا خلع . فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم . متن : و الخبر السابق ضعيف السند مع إمكان حمله على الأفضلية ، و مخالفته لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه لا يكفي في المصير إليه ، و ترك الأخبار الصحيحة ، و هو على ما وصفناه فالقول الثاني أصح .